ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوقف باعتباره صدقة جائز شرعا ومندوب إليه
الوقف هو حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود.
أما التبرع فهو بذل المكلف مالا او منفعة لغيره في الحال او المآل بلا عوض بقصد البر و المعروف
غالبا وللتبرع صور كثيرة منها الصدقة ، والهبة ، والوصية ، والقرض ، والوقف ، والكفالة.
ينقسم الوقف إلى نوعين:
وقف خيري: هو ما كان مصرف ريعه على جهة بر عامة لا تنقطع.، والأوقاف الخيرية قد تكون مؤبدة أو مؤقتة (ما عدا وقف المسجد فلا يكون إلا مؤبداً).
الوقف أهلي : ما جعلت فيه المنفعة ابتداءا على أقارب الواقف أو على أفراد معينين للأفراد ويقال للوقف الأهلي وقف ذري ويكون وقفاً مؤقتا ومن أبرز مجالاته وقف عموم الأرحام الذي يخصص ريعه لوجوه الخير ويعود ثوابه على الواقف وأصوله وفروعه وعموم أرحامه.
الوقف المشترك : ما يجمع بين الوقف الخيري والأهلي .
مصارف الوقف هي الجهة أو الشخص الذي يصرف له ريع الوقف وحجة الوقف هي التي تحدد مصارف الوقف.
موقوف : الموقوف هو المال الذي وقفه الواقف وجعل غلته على أوجه الخير والبر والنفع .
موقوف عليه : الموقوف عليه هو من يستحق الريع من الوقف ، والموقوف عليه أحد أركان الوقف الأربعة ، الصيغة – الواقف – الموقوف –الموقوف عليه ، ويشترط في الموقوف عليه أن يكون جهة بر .
تعطيل الموقوف هو أن تصبح الأعيان الموقوفة غير صالحة للانتفاع بها في الغرض الموقوفة لأجله ، كأن تهجر المساكن حول المسجد وتتعطل الصلاة فيه ، وإذا تعطلت منافع الموقوف يباع ويشتري بدله وقفاً .
أ- إذا أصبح العمل بالشرط في غير مصلحة الوقف ، كأن لا يوجد من يرغب في الوقف إلا على وجه مخالف لشرط الواقف .
ب- إذا أصبح العمل بالشرط في غير مصلحة الموقوف عليهم كاشتراط العزوبة مثلاً .
جـ- إذا أصبح العمل بالشرط يفوت غرضا للواقف ، كأن يشترط الإمامة لشخص معين ويظهر أنه ليس أهلاً لإمامة الصلاة .
د- إذا اقتضت ذلك مصلحة أرجح ، كما إذا وقف أرضا للزراعة فتعذرت وأمكن الانتفاع بها في البناء ، فينبغي العمل بالمصلحة .
يرى الفقهاء عدم جواز الرجوع في الوقف لأن الأصل فيه أن يكون لازماً متى صدر من مالكه مستكملا
شروطه ، إلاّ أن أبا حنيفة يرى عدم لزوم الوقف فيجوز للواقف أن يرجع في وقفه إلاّ إذا كان الوقف مسجداً أو موقوفا على مسجد أو أن يقضي القاضي بلزوم الوقف ، ففي هذه الحالة لا يجوز للواقف الرجوع فيه .
وفي الكويت أخذ الأمر السامي بالرأي الأخير القائل بجواز الرجوع في الوقف كله أو بعضه خيريا كان أو ذرياً ، كما يجوز له أن يغير في مصارفه وشروطه ولو حرم نفسه من ذلك ، إلاّ في وقف المسجد أو المقبرة وفيما وقف عليهما فإنه لا يجوز الرجوع فيه أو التغيير فيه ولو شرط ذلك .( الأمانة العامة للأوقاف )
يجوز أن يشترك شخص أو أكثر في تكوين الوقف ، سواء أن تكون صورة المشاركة بحصص نقدية أو عينية ، كما يجوز أن تكون المشاركة في تكوين الوقف من خلال الاستقطاعات الشهرية أو السنوية أو غيرها التي يتبرع بها أصحابها في المساهمة في تكوين الوقف