تعرف على معنى الوقف الخيري وكن شريكًا في الخير
الوقفُ لغةً: الحَبْس. يقال: وقفتُ كذا، أي حبسته وتصدَّقت به.
أما في الاصطلاح الشرعي فهو: حبس الأصل وتسبيل المنفعة.
وقد عُرِف الوقف عند فقهاء الصحابة والتابعين باسم الصدقة تجوّزًا، وباسم الحبس أيضًا، والأصل المُبيِّن له عند العلماءِ هو ما قاله النبي ﷺ لعمر بن الخطاب لما أصاب أرضًا بخيبر: "إِنْ شِئتَ حبستَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا، غير أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ"، فتصدَّق بها عمر فِي الفُقَرَاءِ وَالقُرْبَى وَالرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيل،ِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ".
يُشترط في الواقف حتى يكون وقفه صحيحًا أن يكون أهلًا للتبرع، وذلك بأن يكون حُرًّا بالغًا عاقلًا رشيدًا، وألَّا يكون مُكرَها على وقفه، وأن يكون مالكًا للعين التي يريد وقفها.
ألَّا يكون مُكرَها على وقفه
حرًا عاقلًا بالغًا رشيدًا
أن يكون مالكًا للعين التي يريد وقفها
شروط الأصل الموقوف:
يُشترط في الشيء المراد وقفه أن يكون مالًا مُتقوّمًا مباحًا للانتفاع به، فلا يصحُّ وقف الخمر مثلًا، وأن يكون مملوكًا للواقف عند إنشاء الوقف، وأن يكون معلومًا وقت الوقف علمًا تامًّا. ويجوز أن يكون الموقوف مالًا نقديًّا أو عقارًا أو أسهمًا أو أيَّ منقول يمكن الانتفاع به، ويُشترط دوام الانتفاع فيه وليس من المستهلكات التي تزول كالأطعمة مثلًا.
كما يصحُّ وقف المشاع، وهو الحصة التي يملكها أحد الشركاء فيما لم يُقسم من عقار ونحوه، وتكون معلومة بالنسبة كالربع أو النصف أو المساحة. كما يصحُّ وقف العقار، ويجوز أن يتزايد الأصل الموقوف نتيجة إضافاتٍ تحدث عليه، سواء كانت هذه الإضافات عينية أو نقدية حسب الأحوال.
شروط الموقوف عليه:
وهي الجهة التي تستحقُّ ريع الأصل الموقوف ومنافعه، وهي الجهة التي يكون الوقف عليها قُربةً في ذاته وعند الواقف بحيث يعتقد أنه سوف يؤجَر على وقفه هذا. ويُشترط في الموقوف عليه ألَّا يكون جهة يحرم الوقف عليها في الشريعة الاسلامية، وأن يكون على جهة لا تنقطع ولا تتوقف، كالوقف على جهات الخير والبِر، مثل: التعليم، والمساكين، والفقراء، والإطعام، وغيرها من أوجه البِر.
أولًا
البقاء والاستمرارية، فهو باقٍ طالما بقي الأصل الموقوف، مما يؤدي إلى استمرار الانتفاع بالوقف في أوجه الخير العديدة وقتًا طويلًا، وكذلك دوام الأجر والثواب لصاحب الوقف.
ثانيًا
لا يُتملَّك لأحد، وهذا يعني أن الوقف تُستغلّ منفعته، ولا تُتَملّك عينه؛ لأنه محبوس في سبيل الله تعالى لا يُباع لأحد، بل يُصرف في أوجه البِر وأنواع الخير.
ثالثًا
عموم الانتفاع به، فالوقف ليس كالصدقة مثلًا ينتفع بها شخص واحد أو أسرة واحدة، بل ينتفع به جميع أفراد المجتمع بصورة أو بأخرى.