للوقف أركان ثابتة تتمثل في:
الموقوف: هو الصدقة التي صدرت عن الواقف. وله شرطان:
1- أن تكون للمال الموقوف قيمة معروفة.
2- أن يملكه الواقف وقت الوقف.
صيغة الوقف: ويشترط فيها الآتي:
1- أن تكون جازمة: أي لا تحتمل عدم إرادة الوقف فلا ينعقد الوقف بالوعد.
2- التنجيز: أي عدم تعليق الوقف على شرط، كتعليقه على قدوم شخص أو نجاحه مثلاً.
3- التأبي: أي أن تدل الصيغة على استمرار الوقف دون تقييد بزمن معين.
الجهة الموقوف عليها: وهي جهات البرّ والخير المستفيدة من الوقف. ولا يصحّ أن تُحصر منفعة الوقف على الأغنياء فقط، فإن لم يذكر الواقف الجهة فالأصل أنها للفقراء، إلا ما عُرف فيه عدم التفريق بين الفقير والغني؛ كالمقابر والمساجد وكتب العلم ونحوها.
أما فيما يخص أنواع الوقف فيمكن تصنيفها كالآتي:
باعتبار الغرض
الوقف الأهلي: هو ما يكون الواقف قد وقفه على ذريته من الأسرة، فإن لم يتبقَّ من الأسرة أحد صار وقفًا خيريًا.
الوقف الخاص أو الخيري: هو ما يكون في أصله على جهة خيرية في أوجه البر والخير وتقديم المنفعة للغير.
الوقف العام: هو ما يكون منذ بدايته قائمًا على تقديم المنفعة العامة؛ ومنها المساجد والمستشفيات.
تبعاً للمحلّ الموقوف:
وقف العقار: وقد اتفق العلماء القائلون بمشروعية الوقف على جواز وقف العقار، وأنّه مما يتقرب به العبد من الله، حيث نقل هذا الاتفاق القرطبي، وابن قدامة المقدسي، والنووي، وغيرهم عن الصحابة.
الوقف المنقول: وينقسم إلى منقول لا يمكن الانتفاع به إلّا بتلف عينه؛ كالطعام، فقد نُقل عن الجمهور أنّه وقف غير جائز، وإلى منقول يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه؛ كالسلاح والحيوان والأجهزة وغيرها.
وقف الدراهم والدنانير: رجّح العديد من أهل العلم أنه وقف جائز حتى لو لم تبقَ عينها إن كانت قد ذهبت لغاية شرعية.
أفضل أنواع الوقف:
لا يقتصر الوقف على شيءٍ معين، ولا تكون الأفضلية فيه لشيء دون آخر، وإنما على ما فيه منفعة لعامة المسلمين في كل مكان وزمان، مثل الوقف على المساجد والمدارس والمستشفيات، وطلبة العلم، والفقراء من المسلمين.